السيد صدر الدين صدر جبل العاملي
61
منظومة في الرضاع
أجابوا عن حجّة الأوّلين : بأنّ المتبادر من قوله عليه السّلام : « لا رضاع بعد فطام » « 1 » إنّما هو فطام المرتضع دون ولد المرضعة ، وأنّ ما ذكر عن ابن بكير ليس برواية ، بل رأى رآه ، فلا يجب اتّباعه . وعندي أنّ كلام ابن بكير لا يخلو عن تشابه ، ولو كان رواية لم يدلّ بعد التنقيح على مطلوبهم . ويمكن الاستدلال للقول الثاني مضافا إلى ما سبق ، باستصحاب حال الإجماع ، لثبوت النشر قبل الحولين ، فيستصحب إلى موضع النزاع ، وبالموثّق السابق : « الرضاع بعد حولين قبل ان يفطم يحرم » « 2 » اى الرضاع بعد حولي ولد المرضعة قبل أن يفطم الرضيع ويتمّ حولاه ، وإنّما تعيّن ما ذكرنا من التفسير لئلا يخالف الإجماع ، وقد بقي الكلام فيما حكينا عن ابن زهرة من الإجماع ، وما حكاه الفاضل عن غيره . وكأنّه أراد بذلك الغير ابن إدريس ، حيث خطَّأ أوّلا القائل باشتراط ان يكون ولد المرضعة في الحولين ، ثمّ قال : « إنّ الولادة من حلال إذا مضى لها أكثر من حولين نشر لبنها الحرمة بغير خلاف من محصّل « 3 » » ، فردّه في المختلف بأنّه : « استدلال بالإجماع في المختلف ، وهو أولى بالخطأ « 4 » » ، ولعلّ السرّ في حكاية كل الإجماع على خلاف الآخر ، ما قد حكيناه سابقا عن الأكثرين من اشتراط ان يكون الرضاع في الحولين من دون تخصيص بالمرتضع ، ولا تعميم فيه وفي ولد المرضعة . فحمل ابن زهرة « الحولين » في كلامهم على الأعمّ من حولي المرتضع وولد المرضعة ، استنادا إلى الإطلاق « 5 » ، وجعلهما ابن إدريس عبارة من حولي
--> « 1 » الوسائل 14 : 291 ، باب 5 من أبواب ما يحرم بالرضاع ، ح 2 . « 2 » الوسائل 14 : 292 - باب 5 ، ح 7 . « 3 » السرائر 2 : 519 . « 4 » المختلف 7 : 36 - 37 ، المسألة : 4 . « 5 » المراد : إطلاق الأدلَّة الواردة في المورد .